عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

69

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فهو جائز وغيره أحسن منه ، قال في الكتابين : وقد أجاز مالك شرط الأسفار ، قال : وما كان بعد الكتابة من خدمة فإنها تسقط ، قال أصبغ : لا يعجبني إلزامه الخدمة وذلك ساقط ، والكتابة جائزة كالشرط أن يطأها أو يسترق ولدها أو ولد المكاتب ، وكذلك الخدمة [ إلا خدمة ] ( 1 ) غير موقوفة ( 2 ) لسفر وما أشبهه حتى يعتق ، قال أحمد بن ميسر ليس الخدمة كولد لأنه يختدمها ، يريد / بالشرط وليس له استثناء ولدها ، قال محمد : قول أصبغ أحب إلينا أن الشرط بالخدمة اليسيرة المعروفة ، والسفر اليسير ما لم يكن يأتيه لبعد الكتابة ، وقاله مالك ، وذكر ابن حبيب عن أصبغ أنه قال تمضي الكتابة ويسقط الشرط ، وحكى عن ابن الماجشون أن تمضي الكتابة ويبطل من شرط الخدمة [ ما لا يجوز ] ( 3 ) لأنهم إنما يكاتبون ليسعوا ، ولكن يجوز له من شرطه الخدمة ما كان يجوز له بدءا أن يشترطه وما جرى عليه أمر المسلمين مثل اليوم [ واليومين ] ( 4 ) من الجمعة ، والأيام من الشهر مثل الثلاثة أو الأربعة . وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق عبده على أن لا يفارقه وأنه إن فارقه فعليه خمسون دينارا ، [ أعتقه على هذا ، قال هو حر وعليه خمسون دينارا ويبطل قوله لا تفارقني ، وكأنه أعتقه ] ( 5 ) على [ أن يدفع إليه خمسين دينارا ومن كتاب ابن المواز ومن شرط ( 6 ) على مكاتبته ] ( 7 ) أن يطأها ، فإن ترك السيد شرطه مضت الكتابة وإلا فسخت . وقال ابن القاسم : الكتابة لازمة والشرط باطل . / قال محمد إن أدت بعضها أو طال زمانها مضت وفسخ الشرطة ، وإن لم تؤد شيئا ، فقول أشهب

--> ( 1 ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) ( غير موقوفة ) كذا في ب وهي غير واضحة في الأصل وكتبت في ص وت ( غير موقته ) . ( 3 ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) ( واليومين ) ساقطة من الأصل والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي ( مثل اليوم والجمعة والأيام من الشهر ) وهي غير سليمة على ما يظهر . ( 5 ) ما بين معقوفتين كتب مكررا في الأصل سهوا من الناسخ . ( 6 ) في ب وت ( وإن شرط ) عوض ومن شرط . ( 7 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .